( أوصى من له معتقون ومعتقون لمواليه  بطلت ) لأن اللفظ مشترك ، ولا عموم له عندنا ولا قرينة تدل على أحدهما ولا فرق في ذلك عند عامة أصحابنا بين النفي والإثبات ، واختار شمس الأئمة  وصاحب الهداية أنه يعم إذا وقع في حيز النفي ، وحينئذ فقولهم لو حلف لا يكلم موالي فلان يعم الأعلى والأسفل لا لوقوعه في النفي بل لأن الحامل على اليمين بغضه وهو غير مختلف عناية وأقره المصنف    ( إلا إذا عينه ) أي الأعلى والأسفل قبل موته فحينئذ تصح لزوال المانع . 
( ويدخل فيه ) أي في الموالي ( من أعتقه في صحته ومرضه ، لا )  [ ص: 690 ] لا يدخل فيه ( مدبروه وأمهات أولاده ) وعن  أبي يوسف  يدخلون 
.      	
		 
				
						
						
