( وإن أوصى الذمي أن يبني داره بيعة أو كنيسة لمعينين فهو جائز من الثلث ويجعل تمليكا ، وإن ) أوصى ( بداره أن تبنى كنيسة ) أو بيعة ( في القرى ) فلو في المصر لم يجز اتفاقا ( لقوم غير مسمين صحت ) عنده لا عندهما لما مر أنه معصية . وله أنهم يتركون وما يدينون فتصح ( كوصية حربي مستأمن ) لا وارث له هنا ( بكل ماله لمسلم أو ذمي ) كذا في الوقاية ، ولا عبرة بمن ثمة لأنهم أموات في حقنا .
ولو أوصى بنصفه مثلا نفذ ورد باقيه لورثته لا إرثا ، بل لأنه لا مستحق له في دارنا ، وكذا لو أوصى لمستأمن مثله . ولو أعتق عبده عند الموت أو دبره نفذ من الكل لما قلنا . ولو أوصى له مسلم أو ذمي جاز على الأظهر زيلعي [ ص: 698 ] ( وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية ) لأنا أمرنا ببناء الأحكام على ظاهر الإسلام ( وإن كان يكفر فهو بمنزلة المرتد ) فتكون موقوفة عنده نافذة عندهما شرح المجمع .


