باب الوصي
وهو الموصى إليه [ ص: 700 ] ( صح ، فإن رد عنده ) أي بعلمه ( يرتد وإلا لا يصح ) الرد بغيبته لئلا يصير مغرورا من جهته ، ويصح إخراجه عنها ولو في غيبته عند أوصى إلى زيد ) أي جعله وصيا ( وقبل عنده خلافا للثاني بزازية ( فإن الإمام ( بيع شيء من التركة وإن جهل به ) أي بكونه وصيا ; فإن علم الوصي بالوصاية ليس بشرط في صحة تصرفه ( بخلاف الوكيل ) فإن علمه بالوكالة [ ص: 701 ] شرط ( فإن سكت ثم رد بعد موته ثم قبل صح إلا إذا نفذ قاض رده ) فلا يصح قبوله بعد ذلك . سكت ) الموصى إليه ( فمات ) موصيه ( فله الرد والقبول ولزم ) عقد الوصية