( وصي أنفذ الوصية من مال نفسه رجع مطلقا ) وعليه الفتوى درر ( كوكيل أدى الثمن من ماله فإن له أن يرجع ، وكذلك ) ( الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ) اشترى ( ما ينفق عليه من مال نفسه ) فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك ، وفي البزازية : إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد . انتهى فليحفظ .
قلت : لكن في القنية والخلاصة والخانية : له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهد بخلاف الأبوين ، [ ص: 717 ] وسيجيء ما يفيده فتنبه ( أو قضى دين الميت ) الثابت شرعا ( أو كفنه ) أو أدى خراج اليتيم أو عشره ( من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير ) [ ص: 718 ] أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه ( من مال نفسه ) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا .


