( و ) إذا بلغ حد الشهوة ( تبتاع له أمة تختنه من ماله ) لتكون أمته أو مثله ( ويكره أن يختنه رجل أو امرأة ) احتياطا ولا ضرورة ، لأن الختان عندنا سنة ( وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ثم تباع ) أو يزوج [ ص: 729 ] السيد امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النكاح ، وإن أنثى فنظر الجنس أخف ، ثم : يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا


