( وإن قال أنا رجل أو امرأة لا عبرة به ) في الصحيح لأنه دعوى بلا دليل ( وقيل يعتبر ) لأنه لا يقف عليه غيره ، لكن في الملتقى بعد تقرر إشكاله لا يقبل وقيل يقبل . قلت : وبه يحصل التوفيق ، ويضعف ما نقله القهستاني عن شرح الفرائض للسيد وغيره إلا أن يحمل على هذا فتنبه .


