( وله ) في الميراث ( أقل النصيبين ) يعني أسوأ الحالين به يفتى كما سنحققه . وقالا : نصف النصيبين ، فلو مات أبوه وترك معه ( ابنا ) واحدا ( له سهمان وللخنثى سهم ) وعند أبي يوسف له ثلاثة من سبعة . وعند محمد [ ص: 731 ] له خمسة من اثني عشر . وعند أبي حنيفة له سهم من ثلاثة ( لأنه لأقل ) وهو متيقن به فيقتصر عليه لأن المال لا يجب بالشك ، حتى لو كان الأقل تقديره ذكرا قدر ابنا كزوج وأم وشقيقة هي خنثى مشكل ، فله السدس على أنه عصبة ، لأنه الأقل ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى ثمانية ، ولو كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له كزوج وأم وولديها وشقيق خنثى فلا شيء له لأنه عصبة ، ولو قدر أنثى كان له النصف وعالت إلى تسعة ، ولو مات عن عمه وولد أخيه خنثى قدر أنثى وكان المال للعم ، والله تعالى أعلم .


