الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( باع ضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه ) أو على مسجد كذا أو كنت وقفتها ( وأراد تحليف المدعى عليه ليس له ذلك ) اتفاقا للتناقض ( وإن أقام بينة تقبل ) على الأصح لا لصحة الدعوى ، بل لقبول البينة في الوقف بلا دعوى خلافا لما صوبه الزيلعي وقد حققناه في الوقف وباب الاستحقاق .

التالي السابق


( قوله تقبل على الأصح ) وبه أخذ الصدر الشهيد . وقال الفقيه قال بعض الناس : لا تقبل البينة ولكنا لا نأخذ به تتارخانية ، وبه : أي بالقبول نأخذ وهو الأصح عمادية تقبل البينة ، وإن لم تصح الدعوى خلاصة وبزازية ، وصححه في كثير من الفتاوى . وقيده في البحر بما إذا برهن أنه وقف محكوم بلزومه ، وإلا فلا لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك ، ومثله في فتح القدير وهو تفصيل حسن ينبغي أن يعول عليه ، أفاده المصنف قلت : المفتى به أن الملك يزول بمجرد قوله وقفت ( قوله خلافا لما صوبه الزيلعي ) حيث قال : وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط لأنه بإقامة البينة أن الضيعة وقف عليه يدعي فساد البيع وحقا لنفسه فلا تسمع للتناقض ا هـ وظاهره أنه لو على مسجد أو نحوه تسمع إذ لا يدعي حقا لنفسه




الخدمات العلمية