( خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها  لم يصح إن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال    ) لأن طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به لما قلنا ( ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج  لم يصح ) قالوا وهو الحيلة . قلت    : وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من مطالبته  [ ص: 747 ] برفعه إلى من لا يشترط قبوله . - 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					