( عمر دار زوجته بماله بإذنها  فالعمارة لها والنفقة دين عليها ) لصحة أمرها ( ولو ) عمر ( لنفسه بلا إذنها العمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) في البناء فلا رجوع له ولو اختلفا في الإذن وعدمه ، ولا بينة فالقول لمنكره بيمينه ، وفي أن العمارة لها أو له فالقول له لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا   [ ص: 748 ] وتقدم في الغصب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					