[ ص: 749 ]   ( وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني    ) قيد اتفاقي إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل زيلعي    ( ووجد الحمار مجروحا ميتا  لم يؤكل ) لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه ، وإلا فهو كالنطيحة ( كره تحريما ) وقيل تنزيها والأول أوجه ( من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) للأثر الوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال : فقل ذكر والأنثيان مثانة كذاك دم ثم المرارة والغدد وقال غيره :  [ ص: 750 ]     إذا ما ذكيت شاة فكلها 
سوى سبع ففيهن الوبال     فحاء ثم خاء ثم غين 
ودال ثم ميمان وذال 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					