( و ) الثلث ( للأم عند عدم من لها معه السدس ) كما مر ( ولها ثلث الباقي بعد فرض [ ص: 773 ] أحد الزوجين ) كما قدمنا وذلك ( في زوجة وأبوين ) وأم فلها حينئذ الربع ( أو زوج وأبوين ) وأم فلها حينئذ السدس ويسمى ثلثا تأدبا مع قوله تعالى - { وورثه أبواه فلأمه الثلث } -


