الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شرع في العصبة بغيره فقال ( ويصير عصبة بغيره البنات بالابن وبنات الابن بابن الابن ) وإن سفلوا ( والأخوات ) لأبوين أو لأب ( بأخيهن ) فهن أربع ذوات النصف والثلثين يصرن عصبة بإخوتهن ، [ ص: 776 ] ولو حكما كابن ابن ابن يعصب من مثله أو فوقه

التالي السابق


( قوله : البنات ) اسم يصير مؤخر وخبره قوله عصبة بغيره وقوله بالابن قيد به لأنهن عند عدمه صاحبات فرض دائما وابن الابن لا يعصب ذات فرض ( قوله : وإن سفلوا ) أي بنات الابن وابن الابن ( قوله : بأخيهن ) أي المساوي لهن قرابة درر البحار قال الطوري : وفي كشف الغوامض ولا يعصب الشقيقة الأخ لأب إجماعا لأنها أقوى منه في النسب بل تأخذ فرضها ولا يعصب الأخت لأب أخ شقيق بل يحجبها لأنه أقوى منها إجماعا ا هـ وفي منظومة المصنف المسماة تحفة القرآن : ولا ترث أخت له من الأب مع صنوه الشقيق فاحفظ تصب وذكر في شرحها عن الجواهر أن بعضهم ظن أن للأخت النصف وهذا ليس بشيء ا هـ ( قوله : ذوات النصف والثلثين ) خبر بعد خبر أو بدل من أربع أي من لهن النصف إذا انفردن والثلثان إذا تعددن ، وهن البنت وبنت الابن والأخت لأبوين أو لأب قيل كان الواجب أن تذكر الأم مع الأب فإنه يعصبها إذا كانا مع أحد الزوجين [ ص: 776 ] كما مر . وأجيب : بأن أخذها الثلث الباقي بطريق الفرض لا التعصيب وأشار إلى ما في السراجية وشرحها من أن من لا فرض لها من الإناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها كالعم والعمة إذا كانا لأب وأم أو لأب وكان المال كله للعم دون العمة وكذا في ابن العم مع بنت العم وفي ابن الأخ مع بنت الأخ ونظمت ذلك بقولي : ولم يعصب غير ذات سهم
أخ كمثل عمة وعم ( قوله : ولو حكما ) تعميم للأخ بالنظر إلى بنت الابن فإن عصوبتها لم تختص بأخيها فقط فإنها تصير عصبة به وبابن عمها ، وبمن هو أسفل منها إذا لم تكن ذات فرض كما سيأتي بيانه




الخدمات العلمية