[ ص: 798 ] فصل في الغرقى والحرقى وغيرهم 
وغيرهم ( لا توارث بين الغرقى والحرقى  إلا إذا علم ترتيب الموتى ) فيرث المتأخر فلو جهل عينه  أعطي كل باليقين ووقف المشكوك فيه حتى يتبين أو يصطلحوا شرح مجمع قلت    : وأقره المصنف  لكن نقل شيخنا عن ضوء السراج معزيا  لمحمد   [ ص: 799 ] أنه لو مات أحدهما ولا يدري أيهما هو  يجعل كأنهما ماتا معا لتحقق التعارض بينهما وهو مخالف لما مر فتدبر ( و ) إذا لم يعلم ترتيبهم    ( يقسم مال كل منهم على ورثته الأحياء ) إذ لا توارث بالشك 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					