( الخامس ) معرفته ، فلا يصح إلا برؤية مقارنة له أو لبعضه إن دلت على بقيته  ، نص عليه ، فرؤية أحد وجهي ثوب خام تكفي ، لا منقوش ولا بيع الأنموذج ، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات . نقل جعفر  فيمن يفتح جرابا ويقول : الباقي بصفته ، إذا جاءه على صفته ليس له رده ، واحتج به  القاضي  على أنه إذا كان لنوع من العرض عرف في المعاملة فهو كالوصف ، والشرط كالثمن ، قال  القاضي  وغيره : وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته ،  وعنه    : ويعرف صفة المبيع تقريبا ، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة ، وقيل : وشمه وذوقه ، وعلى الأصح : أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا ، وقيل : بغير ظن بقاء ما اصطرفا به ،  [ ص: 22 ] وعلى الأصح : أو بصفة تكفي في السلم  ق  فيصح بيع أعمى وشراؤه  ، كتوكيله ( و )  وعنه    : أو [ لا ] يكفي ( خ )  وعنه    : وبغير صفة ( و هـ     ) اختاره شيخنا  في موضع ، وضعفه أيضا ، هذا إن ذكر جنسه ، وإلا لم يصح ، رواية واحدة ، قاله  القاضي  وغيره ، فعليها : له خيار الرؤية ، على الأصح ، وله قبلها فسخ العقد . 
وقال ابن الجوزي    : كإمضائه . ولا يبطل العقد بموت وجنون ، وللمشتري الفسخ ، بخلاف رؤية سابقة أو صفة ، لا مطلقا ( هـ   ق ) على التراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه ، لا بركوبه الدابة في طريق الرد ،  وعنه    : على الفور ، وعليها متى أبطل حقه من رده فلا أرش ، في الأصح ، فإن اختلفا فيهما قبل قوله مع يمينه ، وفي الرعاية : وفيه نظر . 
وقال صاحب المحرر : وقد ذكر  القاضي   وابن عقيل   وأبو الخطاب  بعموم كلامه إذا اختلفا في صفة المبيع هل يتحالفان أو قول البائع  ؟ فيه روايتان ، وسيأتي ، وعند  م  قول البائع 
				
						
						
