باب بيع الأصول والثمار [ ص: 68 ] إذا باع دارا شمل ما اتصل بها لمصلحتها ، كباب منصوب ، ورف مسمور ، ورحى منصوبة ، وخابية ، مدفونة ، ومعدن جامد ، وعنه : وجار
وقيل : ومفتاح وحجر رحى فوقاني دون مودع فيها كحجر وكنز ومنفصل كدلو وقفل ، فإن طالت مدة نقله وذكر جماعة فوق ثلاثة أيام فعيب ، والأصح تثبت اليد عليها ، والخلاف في أرض بها زرع البائع . وإن تركه له ولا ضرر فلا خيار . وفي الترغيب وغيره : لو قال تركته له ففي كونه تمليكا وجهان ، ولا أجرة مدة نقله ، وقيل : مع العلم ، وقيل : بلى ، وينقله بحسب العادة ، فلا يلزم ليلا وجمع الحمالين ويسوي الحفر ، وإن لم ينضر مشتر ببقائه ففي إجباره وجهان . ( م 1 )
[ ص: 68 ]


