وإن باع أرضا فيها زرع أو شجرا بدا ثمره أو نخلا تشقق طلعه  ،  وعنه    : بل أبر فالزرع والثمرة للبائع بلا أجرة يأخذه أول وقت أخذه حسب العادة ، زاد  الشيخ    : ولو كان بقاؤه خيرا له ، وقيل : عادته إن لم يشترطه المشتري ، وقيل : يلزمه قطع الثمرة ( و هـ     ) لتضرر الأصل .  [ ص: 70 ] زاد  الشيخ    : كثيرا ، في أحد الوجهين . وما لم يتشقق طلعه لمشتر ( هـ     ) وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان ، وقيل : إن ذكر قدره ووصفه صح ( م 2 ) 
     	
		 [ ص: 70 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					