[ ص: 134 ] من اشترى شيئا بكيل أو وزن  ، نقله جماعة  وعنه    : المطعوم منهما  وعنه    : المطعوم ، وظاهر المذهب : أو عدد ، والمشهور : أو ذرع ملكه بالعقد ( و ) وذكره شيخنا    ( ع ) وفي الانتصار رواية لا في مسألة نقل الملك زمن الخيار ، نقل ابن منصور    : ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري ، والأول نقله ابن مشيش  وغيره ، ويلزم بالعقد ، وقيل : في قفيز من صبرة ورطل من زبرة يقبضه . 
وفي الروضة : يلزم البيع بكيله ووزنه ، ولهذا نقول : لكل منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا ، كذا قال . فيتجه إذا في نقل الملك روايتا الخيار ، قال : ولا يحيل به قبله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					