وإذا ظهر عسر مشتر  قال شيخنا    : أو مطله فله خيار الفسخ ، كمفلس وكمبيع نقل الشالنجي    : لا يكون مفلسا إلا أن  [ ص: 132 ] يفلسه القاضي أو يبين أمره في الناس ، وطلب البائع ما باع فله ذلك . 
وفي الانتصار وغيره : إن قبضه ثم أفلس فله الفسخ ، نص عليه ، وذكر شروط المفلس ، قال : وإن قارن الإفلاس العقد ولم يعلم لم يصح ، وإن سلم فهو كالكتابة لا يمنع صحتها ، وله الفسخ دواما ، فلو اشترى حال الحجر لم يصح ، وإن سلم فربما حدث به قدرة ولم تدخل تحت الحجر لعدم تعلق حقهم بها ، وإن غيب ماله مسافة قصر ، وقيل : ودونها ، وقيل : فيها ، يحجر عليه ، فله الفسخ ، وإن أحضر نصف ثمنه فقيل : يأخذ المبيع ، وقيل : نصفه ( م 9 ) وقيل : لا يستحق مطالبة بثمن ومثمن مع خيار شرط ، ومثله المؤجر بالنقد في الحال ، وله الفسخ للخلف في الصفة 
     	
		 [ ص: 132 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					