وعليها يخرج بيع فلس بفلسين ، وفيه روايتان منصوصتان ( م 2 و 3 ) وإن جاز وكانت نافقة فوجهان ، وكذا الزكاة [ ص: 151 ] م 4 ) ولم يوجبها ( م ) ووافقه ( هـ ) في كاسدة ، والروايتان في السلم فيها ، نقل أبو طالب الجواز ، وعلي بن سعيد المنع ، وحنبل يكره ( م 5 ) ونقل يعقوب وابن أبي حرب : الفلوس بالدراهم يدا بيد ونسيئة إن أراد به فضلا لا يجوز .


