[ ص: 152 ] ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد ، وموزون بجنسه إلا وزنا ، نقله الجماعة ، ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه ، وهو أظهر كمكيل بموزون جزافا ، نص عليه ، ونصه : لا ، اختاره جماعة ( م 6 ) واحتج بخبر فضالة وبما لو بان مستحقا رجع واحتج القاضي وأصحابه { بنهيه عليه الصلاة والسلام في خبر جابر عن بيع الصبر بالصبر من الطعام [ ص: 153 ] لا يدري ما كيل هذا وما كيل هذا } ، قال ابن عقيل : لا وجه للتعليق بالتفاضل ، فلم يبق إلا أن المجازفة في الطعام جعل طريقا بالخبر ، كالنسيئة والمصارفة والمساواة ، فتصير طرق الربا عندنا أربعة . وإن باع صبرة بجنسها وعلما كيلهما وتساويهما صح ، وإن تبايعاها بها مثلا بمثل ، فكيلتا فكانتا سواء ، صح ، واختار شيخنا في الاعتصام بالكتاب [ ص: 154 ] والسنة ما ذكره عن مالك أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري ، للحاجة ، ومرد الكيل عرف المدينة ، والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن تعذر فعرفه بموضعه ، وقيل : إلى شبهه هناك ، وقيل : الوزن ، والمائع مكيل ، زاد في الرعاية : وفي اللبن وجهان ، وأن الزبد مكيل ، وأن في السمن وجهين ، وجعل في الروضة العسل موزونا ، قال في النهاية والترغيب وغيرهما : ويجوز التعامل بكيل لم يعهد .


