[ ص: 208 ] باب الرهن يصح ممن يصح بيعه  ، قال في الترغيب وغيره : وصح تبرعه لأنه تبرع . 
وفي المستوعب وغيره : لولي رهنه عند أمين لمصلحة ، كحل دين عليه مع الحق وبعده ، واختار  أبو الخطاب    : وقبله ، وأنه يحتمله كلام  أحمد    [ قاله في الانتصار ] لا معلقا بشرط ، بكل دين واجب أو مآله إليه ، ونفع إجارة في الذمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					