، فإن أوجبت الجناية قصاصا أو جنى على سيده فاقتص بلا إذن المرتهن  لزم سيده أو وارثه أرشها في المنصوص ، رهنا ، وهل لوارثه العفو على مال كأجنبي [ مجني ] عليه أم لا كموروثه ؟ في الأصح ، فيه وجهان ( م 16 ) وقيل : يقتص بإذن ، وحكاه  ابن رزين  رواية . وإن عفا سيد عن مال واختار  الشيخ    : لا يصح ، والأشهر يصح في حقه فيرهن الجاني بدله ، فإذا انفك استرده ، وإن استوفى الدين من البدل ففي رجوعه على عاف احتمالان ( م 17 ) 
     	
		 [ ص: 222 ] 
				
						
						
