الفروع لابن مفلح
وإن رهنه عند اثنين فوفى أحدهما أو رهنه اثنان شيئا فوفاه أحدهما انفك في نصيبه ، كتعدد العقد ، وقيل : لا ، ونقله مهنا في الثانية ، إذا قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه ، فإذا طلق فإلى أيهما شاء ، وقيل : بالحصص .


