[ ص: 236 ] الضمان والكفالة وهو التزام من يصح تبرعه ويعتبر رضاه فقط ، أو مفلس ، وفيه رواية في التبصرة ، فيتوجه عليها عدم تصرفه في ذمته ، وقيل : وسفيه ، ويتبع بعد فك حجره ،  وعنه    : ومميز [  وعنه    ] وعبد ، فيطالبه بعد عتقه ، وفي مكاتب وجهان ( م 1 ) ما وجب على غيره مع بقائه ، وقد  [ ص: 237 ] لا يبقى ، وهو دين الميت ،  وعنه    : المفلس في الرواية . وما قد يجب بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم ، ونحوه لا أؤدي أو أحضر ، ويتوجه : بل بالتزامه ، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ، كظاهر كلامهم في النذر ، وقوله في الانتصار فيمن لا يستطيع الحج بنفسه أو ماله : إذا بذل له لا يلزمه لأنه وعد لا يلزم ، بخلاف الضمان فإنه أتى فيه بلفظ الالتزام ، وهو قوله : ضمنت لك ما عليه ، أو ما عليه علي ، فلهذا لزمه ، فنظيره هنا : لله علي أن أحج عنك إن أمرتني  ، فإذا أمر لزمه . 
وقال شيخنا    : قياس المذهب بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا ، ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما وصحة هبته لهما ، ولأن الكفيل لو قال : التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين  لم يصح ( و ) وفي الانتصار  [ ص: 238 ] وغيره ] لا ذمة ضامن ، لأن شيئا لا يشغل محلين ، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما ، ذكره شيخنا  ، وغيره المذهب ( و هـ    ش    ) حياة وموتا ، قال  أحمد    : يأخذ من شاء بحقه ، فإن برئ المديون برئ ضامنه ، ولا عكس . 
     	
		 [ ص: 236 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					