الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو ارتد ضامن ولحق هو أو ذمي بدار حرب ( هـ ) ، ولو اقترض أو غصب ذمي من ذمي خمرا فنصه لا شيء له بإسلام أحدهما ، وعنه : إن لم يسلم هو فله قيمتها ، وقيل : أو يوكل ذميا يشتريها ، ولو أسلم ضامنها برئ وحده ، ولو أسلمه فيها فله أرش ماله ، وإن أبرئ أحد ضامنيه برئ وحده وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح ، بل أخذ كفيلين بالآخر ، فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية