وقال شيخنا  فيمن وكل في بيع [ أو شراء ] أو استئجار ، فإن لم يسم موكله في العقد فضامن  ، وإلا فروايتان ، وأن ظاهر المذهب يضمنه ، ( و هـ    ش    ) قال : ومثله الوكيل في الإقراض ، وليس له البيع من نفسه ، ويجوز بإذنه وتولية طرفيه ، في الأصح فيهما ، كأب الصغير ، وكذا توكيله في بيعه وآخر في شرائه ، ومثله نكاح ودعوى . 
وقال الأزجي  في الدعوى : الذي يقع الاعتماد عليه : لا يصح ، للتضاد ، وفي ولده ووالده . 
 [ ص: 354 ] ومكاتبه وجهان ( م 22 ) وذكر الأزجي  الخلاف في الأخوة والأقارب ،  وعنه    : يبيع من نفسه إذا زاد ثمنه في النداء ، وقيل : أو وكل بائعا ، وهو ظاهر رواية  حنبل  ، وقيل : هما ، وذكر الأزجي  احتمالا : لا يعتبران ، لأن دينه وأمانته تحمله على الحق ، وربما زاد ، وكذا شراؤه له من نفسه ، وكذا حاكم وأمينه وناظر ووصي ومضارب ، ولعبده وغريمه عتق نفسه وإبرائها بوكالته الخاصة لا بالعامة . 
وفيه قول ، وهو معنى ما جزم به الأزجي  ، كبيع وكيل من نفسه ، وفرق الأزجي  بينه وبين تصدق به ، بأن . 
 [ ص: 355 ] إطلاقه ينصرف إلى إعطاء الغير ، لأنه من التفعل ، وتوكيل زوجة في طلاق كعبده في عتق . 
     	
		  [ ص: 354 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					