وإن حضر [ الغائب ] الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد  ؟ فيه وجهان ( م 24 ) وفي النهاية : يطرد روايتان منصوصتان ، وفي استيفاء حد وقود وسائر حق مع غيبة موكل وحضور وكيله ، وحكاهما غيره في قود وحد قذف ، اختارها  ابن بطة  ، ورضاء موكل غائب بمعيب عزل له عن رده ، ولا يصح . 
 [ ص: 357 ] بيعه نساء ولا بغير نقد البلد أو غالبه ، كنفع وعرض . 
وفيه احتمال ، وهو رواية في الموجز ، وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف ، وفحم في الشتاء  فخالف ، ذكره  أبو الخطاب  وغيره ،  وعنه    : بلى ، كقوله : كيف شئت ، كمضارب ، على الأصح ، وذكر  ابن رزين  يبيع وكيل حالا بنقد مصره وغيره لا نساء وفي الانتصار [ يحتمل ] يلزمه النقد أو ما نقص . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					