ولا يبيع إلا بشرط القطع ، [ ص: 410 ] ولا يباع نصيب عامل وحده ، وفي شراء المالك له وجهان ( م 6 ) وإن عمل المالك أو استأجر أو اقترض بإذن حاكم رجع ، وإن عجز عنها ونوى الرجوع رجع ، وإن قدر فالخلاف ، وتنفسخ بموت عامل إن كانت على [ ص: 411 ] العين ولو بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه ، واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل ، لازمة من جهة مالك ، مأخوذ من إجارة .


