وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض ولو أنه العامل ويقر العمل من الآخر ، وفي منع المزارعة رواية حكاها أبو الخطاب في مسألة المساقاة .
وقال شيخنا : هي أحل من الإجارة ، لاشتراكهما في المغرم والمغنم ، ولا تصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما ، وعنه : تصح ، اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وشيخنا وغيرهم ، فإن رد على عامل كبذره فروايتان ، في الواضح ( م 7 ) وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ففي الصحة تخريج ، وذكره شيخنا رواية واختاره .
وفي مختصر ابن رزين أنه الأظهر ، وفي الأربعة خبر مجاهد ، وضعفه أحمد ، لأنه جعل فيه الزرع لرب البذر ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله لرب الأرض ، بهذا ضعفه ، وقيل لعبد الرحمن بن مهدي : [ ص: 412 ] لم يحدث به يحيى بن سعيد ، فقال : أحسن ، مثل هذا الحديث لا يحدث به .
[ ص: 411 ]


