وتصح المزارعة بجزء معلوم من الزرع إذا كان البذر من رب الأرض  ولو أنه العامل ويقر العمل من الآخر ، وفي منع المزارعة رواية حكاها  أبو الخطاب  في مسألة المساقاة . 
وقال شيخنا    : هي أحل من الإجارة ، لاشتراكهما في المغرم والمغنم ، ولا تصح إن كان البذر من العامل أو من غيره والأرض لهما أو منهما  ،  وعنه    : تصح ، اختاره  الشيخ  وأبو محمد الجوزي  وشيخنا  وغيرهم ، فإن رد على عامل كبذره فروايتان ، في الواضح ( م 7 ) وإن كان من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر أو البقر من رابع ففي الصحة تخريج ، وذكره شيخنا  رواية واختاره . 
وفي مختصر  ابن رزين  أنه الأظهر ، وفي الأربعة خبر  مجاهد  ، وضعفه  أحمد  ، لأنه جعل فيه الزرع لرب البذر ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله لرب الأرض ، بهذا ضعفه ، وقيل  لعبد الرحمن بن مهدي    :  [ ص: 412 ] لم يحدث به يحيى بن سعيد  ، فقال : أحسن ، مثل هذا الحديث لا يحدث به . 
     	
		 [ ص: 411 ] 
				
						
						
