وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه  احتمل تعارضهما والقرعة ، وقيل : بينة شفيع ( م 6 ) ولو أنكر المشتري حلف فإن نكل أو أقام الشفيع بينة أخذه ودفع ثمنه ، فإن أصر ففي بقائه بيده أو يأخذه حاكم الوجهان ،  [ ص: 534 ] وعند  القاضي  يقال أقبضه أو أبرئه منه . 
وفي مختصر  ابن رزين    : [ في إنكار مشتر وجه ] ( م 7 ) . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					