ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر  رجع على غريمه ، وهو على الأبد [ نقله مهنا    ] فظاهره لا يرجع إن أقر الابن ، وليس له طلبه ، ومثله وارثه ، وفيه وجه ، وفي الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية لوارث طالبه ، وإلا فلا ، وإن المباح يحرم إتلافه عبثا ولا يضمنه ، فإن مات ففي أخذه عين ماله وقال في المبهج : أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان ( م 15 ) وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله ،  [ ص: 654 ] وإلا لم يسقط بموته ، ونصه : يسقط ، كحبسه به ، فلا يثبت ، كحياته ، ويطلبه بنفقته . 
وفي الرعاية . وعين في يده ، نقل  ابن الحكم    : ما حازه لا يأخذه حيا ولا ميتا وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					