ونقل أبو داود  فيمن أعطى بعض ولده مالا ليسوي بينهم ثم اقترضه ثم مات  قال : ما وجدوه بعينه فهو مالهم عليه ، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين ، وكان [ قال ] قبل ذلك : يسقط عن الميت دين ولده ، والأم كأب في تسوية فقط ، نص عليه . 
وفي الإفصاح والواضح وغيرهما : ورجوع ،  [ ص: 655 ] وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، قاله في الموجز ، واختاره  القاضي يعقوب   والشيخ  ، وقيل : وتملك ، ونصوصه : لا تتملك ولا تتصدق ، قال : وهي أحق بالبر منه ، ويتوجه رواية مخرجة ومن رواية ثبوت ولاية لجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم يخالف ( ع ) كالعمريتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					