ولو أعتق عبدين لا يملك غيرهما فلم يجز الورثة  عتق واحد بقرعة ، وتتمة الثلث من الباقي ، وإلا عتق منه بقدر الثلث ، فيضرب قيمة من قرع في ثلاثة ثم ينسب قيمتها مما بلغ ، فيعتق منه بنسبته ، وإن استغرقها دين عليه بيعا ،  وعنه    : يعتق الثلث ، فإن التزم وارثه وبقضائه فوجهان ( م 3 ) . 
     	
		 [ ص: 676 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					