فإن فرقه ثم ظهر دين مستغرق أو جهل موصى له فتصدق هو أو حاكم به ثم ثبت  لم يضمن ، على الأصح ، وفي حبس البقية ليعطوه ما عندهم أو يعطيهم ويطالبهم بالثلث روايتان ( م 6 ) ومع بينة في لزوم قضائه بلا حاكم وقال  الشيخ    : في جوازه روايتان ، ما لم يوافقه وارثه المكلف ( م 7 )  [ ص: 715 ] وفي براءة المدين باطنا بقضائه دينا يعلمه على الميت الرويتان ( م 8 ) قيل له 
     	
		 
				
						
						
