وإن حضر [ الغائب ] الموكل وصدق البائع فهل يصح الرد ؟ فيه وجهان ( م 24 ) وفي النهاية : يطرد روايتان منصوصتان ، وفي استيفاء حد وقود وسائر حق مع غيبة موكل وحضور وكيله ، وحكاهما غيره في قود وحد قذف ، اختارها ابن بطة ، ورضاء موكل غائب بمعيب عزل له عن رده ، ولا يصح .
[ ص: 357 ] بيعه نساء ولا بغير نقد البلد أو غالبه ، كنفع وعرض .
وفيه احتمال ، وهو رواية في الموجز ، وكما لو وكله في شراء ثلج في الصيف ، وفحم في الشتاء فخالف ، ذكره أبو الخطاب وغيره ، وعنه : بلى ، كقوله : كيف شئت ، كمضارب ، على الأصح ، وذكر ابن رزين يبيع وكيل حالا بنقد مصره وغيره لا نساء وفي الانتصار [ يحتمل ] يلزمه النقد أو ما نقص .


