والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما  طاعة إذا قصد به نصر الإسلام  [ ص: 462 ] وأخذ السبق عليه أخذ بالحق ، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين ، كما في مراهنة  أبي بكر  ، اختار ذلك شيخنا    . 
وقال : إنه أحد الوجهين ، معتمدا على ما ذكره ابن البناء  ، وظاهره جواز الرهان في العلم  ، وفاقا للحنفية ، لقيام الدين بالجهاد والعلم ، ونقل  حنبل  السبق في الريش الحمام    : ما سمعنا ، وكرهه . 
وفي الروضة : يختص جواز السبق ثلاثة أنواع : الحافر ، فيعم كل ذي حافر ، والخف فيعم كل ذي خف ، والنصل ، فيختص النشاب والنبل ولا يصح السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه ، كذا قال ، ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل ، وذكر  ابن عبد البر  تحريم الرهن في غير الثلاثة ( ع ) ويشترط كونه معلوما مباحا ، وهو تمليك بشرط سبقه ، فلهذا [ قال ] في الانتصار القياس لا يصح ، وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه أو غيرهم ، أو قال : إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدا ، أو شهرا ،   [ ص: 463 ] بطل الشرط ، وقيل : والعقد ، فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله ، وعند شيخنا    : يصح شرطه للإسناد وشراء قوس وكراء الحانوت وإطعام الجماعة ، لأنه مما يعين على الرمي ، وتعيين المركوبين بالرؤية ، وتساويهما في ابتداء عدو ، وانتهائه ، واتحادهما نوعا ، وفيه تخريج من تساويهما في الغنيمة ، قال في الترغيب : وتساويهما في النجابة والبطء وتكافئهما وتعيين رماة يحسنونه ، وإن عقدوا قبل التعيين على أن يقتسموا بعد العقد بالتراضي جاز ، لا بقرعة ، وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه ، فادعى ظن خلافه ، لم يقبل ، ويعتبر تساويهما في عدد رمي وإصابة وصفتها وأحوال الرمي . 
وفي الترغيب : في عدد الرماة وجهان ( م 2 ) وفي الموجز : والرمي متساويان ، لا يكون بعضهم صلبا ، والآخر رخوا ، ومسافة بقدر معتاد ، والمركوبين دون  [ ص: 464 ] الراكبين وكذا القوسين ، ولا يعتبر تعيينهما بل جنسهما . 
وفي النوع وصحة شرط ما لا يتعين وجهان ( م 3 و 4 ) ويبدل منكسر مطلقا ، ولا يصح في الأصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا زاد في الترغيب :  [ ص: 465 ] من غير تقدير ، ويبدأ بالرمي من قرع ، وقدم  القاضي    : من له مزية ببذل السبق ، واختار في الترغيب يعتبر ذكر المبتدئ به ، فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما فسبق مخرجه أو جاءا معا أخذه فقط ، وهو كبقية ماله ، قاله في المنتخب وغيره ، وإن سبق من لم يخرج أخذه ، ويحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئا ، يكافئهما مركوبا ورميا بينهما ، فإن سبقهما أحرزهما وإن سبقاه فلا شيء [ له ] وأحدهما يحرزهما ، ومع المحلل سبق الآخر فقط لهما ، نص  أحمد  على معنى ذلك [ بالعدل ] ويكفي محلل واحد ، قال الآمدي    : لا يجوز أكثر ، لدفع الحاجة . 
وفي الرعاية : وقيل : بل أكثر ، واختار شيخنا  لا محلل ، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما ، وهو بيان عجز الآخر . 
     	
		 [ ص: 463 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					