الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
8887 - من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (حم ت ك) عن أبي أيوب - (صح)

التالي السابق


(من فرق بين والدة وولدها) بما يزيل الملك (فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) فالتفريق بين الأمة وولدها بنحو البيع أو الهبة حرام شديد التحريم عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك ، بشرط كونه قبل التمييز عند الشافعي وقبل البلوغ عند أبي حنيفة ، وكذا مالك في رواية ابن غانم عنه، وفي رواية عنه: قبل أن يثغر، وسواء رضيت الأم أم لا عند الشافعي ، وقال مالك : يجوز برضاها، وذهب بعض الأئمة إلى منع التفريق بينهما مطلقا، وقال كما قال ابن العربي: إنه ظاهر الحديث لأنه لم يفرق بين الوالدة وولدها بلفظ "بين" وفرق في جوابه، حيث كرر "بين" في الثاني ليدل على عظم هذا الأمر وأنه لا يجوز التفريق بينهما في اللفظ بالبيع، فكيف التفريق بين ذواتيهما؟ ذكره جمع. قال الطيبي: وفي درة الغواص: من أوهام الخواص أن يدخلوا "بين" بين المظهرين وهو وهم، وإنما أعادوها بين مظهر ومضمر لأن المضمر المتصل كجزء الكلمة فلا يعطف عليه، بخلاف المظهر لاستقلاله

(حم ت ك) في البيع (عن أبي أيوب ) خالد بن زيد الأنصاري، قال الترمذي : حسن غريب، قال ابن القطان: ولم يصححه لأنه من رواية ابن وهب عن حي بن عبد الله ، وحي نظر فيه البخاري ، وقال أحمد : أحاديثه مناكير، وقال ابن معين: لا بأس به فلا اختلاف فيه، ولم يصححه اهـ، وظاهر تقريره له على تحسينه، لكن علم الحفاظ ابن حجر جزم بضعفه، وتبعه السخاوي ، ورد تصحيح الحاكم له بأنه منتقد.



الخدمات العلمية