الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9951 - لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله (حم ق 4) عن أبي بردة بن نيار- (صح)

التالي السابق


(لا يجلد) لفظ رواية مسلم : لا يجلد أحد (فوق عشرة أسواط) في رواية بدله: جلدات، قال في الكشاف: والجلد: ضرب الجلد (إلا في حدود الله تعالى) يعني: لا يزاد على عشرة أسواط، بل بالأيدي والنعال، أو الأولى ذلك، فتجوز الزيادة إلى ما دون الحد بقدر الجرم عند الشافعي وأبي حنيفة ، وأخذ أحمد بظاهر الخبر، فمنع بلوغ التعزير فوقها، واختاره كثير من الشافعية وقالوا: لو بلغ الشافعي لقال به، لكن يرده نقل إمامهم الرافعي إنه منسوخ، محتجا بما منه عمل الصحابة بخلافه، مع إقرار الباقين، ونوزع بما لا يجدي، ونقل المؤلف عن المالكية أن الحديث مختص بزمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر اهـ. قال القرطبي في شرح مسلم : ومشهور مذهب مالك أن ذلك موكول إلى رأي الإمام بحسب ما يراه أليق بالجاني وإن زاد على أقصى الحدود، قال: والحديث خرج على أغلب ما يحتاج إليه في ذلك الزمان، قال في الكشاف: وفي جلد الجلد إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم

(حم ق 4 عن أبي بردة بن نيار) بكسر النون فمثناة تحتية مخففة، وهو البلوي، حليف الأنصار، واسمه هانئ وقيل الحارث بن عمرو ، وقيل مالك بن هبيرة، أنصاري أوسي، قال ابن حجر: متفق عليه، وتكلم في سنده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه.



الخدمات العلمية