[ ص: 41 ] وأما أسماء الفاتحة،  فهي ثلاثة أسماء معروفة: 
الأول: فاتحة الكتاب; لأن القرآن افتتح بها. 
والثاني: أم القرآن; لأن القرآن يبدأ منها; كقولهم لمكة: أم القرى، ولتقدمها في المصحف، وفي الصلاة. 
والثالث: السبع المثاني; لأنها سبع آيات بإجماع، ولأنها تثنى في الصلاة. 
واختلف الأئمة فيها، هل هي فرض في الصلاة؟  فقال  أبو حنيفة:  ليست فرضا، فلو قرأ آية في كل ركعة، صحت صلاته، وقال صاحباه: ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة تعدلها; لقوله تعالى: فاقرءوا ما تيسر منه   [المزمل: 20] من غير تقييد، وفرض القراءة عندهم إنما هو في الركعتين الأوليين من الرباعية، وأما في الأخريين، فسنة، فلو سبح أو سكت فيهما، أجزأه. 
وقال الأئمة الثلاثة: هي ركن في كل ركعة من الرباعية وغيرها، وتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا; لقوله - صلى الله عليه وسلم -:  "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، والله أعلم. 
* * * 
				
						
						
