nindex.php?page=treesubj&link=3280_3295_3466_3471_19860_19863_19995_30497_34091nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب .
[197]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج مبتدأ، خبره:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197أشهر معلومات أي: وقته أشهر وهو شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وتسعة من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وجميع ذي الحجة، فمن قال: عشر، عبر به عن الليالي، ومن قال: تسعة، عبر به عن الأيام، فإن آخر أيامه يوم
عرفة وهو التاسع، وإن من قال: أشهر بلفظ الجمع وهي شهران وبعض الثالث على قول الأئمة الثلاثة لأنها وقت والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره، فتقول: زرتك العام، وإنما زاره في بعضه، فالميقات: زماني ومكاني، فالزماني للحج وهو ما تقدم آنفا، وأما العمرة: فتصح في جميع السنة بالاتفاق فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3291_3290_3289_3288_3287_3286_3285أحرم بالحج قبل أشهر صح، وانعقد عند الثلاثة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينعقد عمرة مجزية عن عمرة الإسلام، وأما المكاني: فميقات
أهل المدينة من
ذي الحليفة، وهو اسم لجميع الوادي وهو من
المدينة على نحو ستة أميال وبينه وبين
مكة نحو عشرة أيام، وميقات
أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، واسمها في الأصل: مهيعة، وسميت جحفة لأن السيل جحف أهلها; أي: استأصلهم، وهي قرية بينها وبين
مكة نحو أربعة أيام، وميقات
أهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف قربة بإسكان الراء، ويسمى
قرن المنازل، وقرن الثعالب، وهو جبل مشرف على عرفات، وميقات
أهل اليمن يلملم، وميقات
أهل المشرق كخراسان [ ص: 282 ] والعراق ذات عرق، وهذه الثلاثة بين كل واحد منها وبين
مكة ليلتان وهذه المواقيت يجب الإحرام على من مر بها أو حاذاها برا أو بحرا إذا كان قاصدا
مكة مريدا للنسك من حج أو عمرة بالاتفاق، فإن لم يرد نسكا لم يلزمه الإحرام عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، كله يستحب. وعند الثلاثة لا يجوز دخول
مكة بغير إحرام، واستثنى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة من منزله في الميقات أو داخله، وأباح القائلون بوجود الإحرام الدخول لمن شأنه التردد; كحطاب ونحوه، ويباح لقتال مباح وخوف من عدو عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، فإن لم يحرم من وجب عليه الإحرام فقد أساء ولا شيء عليه; لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول في الفرض، ولا قضاء عليه لفواته، كما لا تقضى تحية المسجد إذا جلس قبل أن يصليها، ولا فدية عليه، وهذا قول الأئمة الثلاثة خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في قوله يجب أن يأتي بحجة أو عمرة، فإن أتي بحجة الإسلام أو عمرة أجزأه عن عمرة الدخول، ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه بالاتفاق، وميقات أهل مكة للحج عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي نفس
مكة فقط، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من حيث شاؤوا من
الحرم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من
مكة، ويصح من الحل، وميقاتهم للعمرة من الحل كالتنعيم وغيره بالاتفاق، فلو أحرم من الحرم صح وعليه دم بالاتفاق، فلو خرج إلى الحل قبل طوافه سقط الدم عنه عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن خرج محرما ملبيا سقط الدم، وعند صاحبيه: يسقط بعدده إلى الميقات، لبى أو لم يلب، وإن رجع بعد طوافه لم يسقط الدم بالاتفاق، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعيد طوافه وسعيه لكونهما وقعا بغير شرطهما، وإن حلق أعادهما أيضا وأهدى لكونه حلق في إحرامه.
[ ص: 283 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض أي: أوجب على نفسه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فيهن الحج بالإحرام والتلبية.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث أي: لا جماع فيه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197ولا فسوق كل أنواع المعاصي فسوق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197ولا جدال لا خصام.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197في الحج بأن يقول بعضهم: الحج اليوم، ويقول بعضهم: الحج غدا. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197ولا جدال بالنصب من غير تنوين. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر الثلاثة بالرفع والتنوين. وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين في الثلاثة، فالقراءة بالرفع والتنوين إخبار بمعنى النهي; أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا، وبالنصب من غير تنوين نفي، تلخيصه: لا تفعلوا ما نهيتم عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وما تفعلوا من خير أي: بر وطاعة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197يعلمه الله أي: لا يخفى عليه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وتزودوا ما تتبلغون به ويقيكم عن السؤال وغيره. نزلت فيمن كان يحج بلا زاد ويقل على الناس.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فإن خير الزاد التقوى أي: اجعلوا زاد الحج الطعام، وزاد الآخرة التقوى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197واتقون يا أولي الألباب يا ذوي العقول، فمن لم يتقه فليس بذي لب، قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر (واتقوني) بإثبات الياء حالة الوصل، وأثبتها
nindex.php?page=showalam&ids=17379يعقوب وصلا ووقفا، وحذفها الباقون فيهما.
[ ص: 284 ]
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3295_3466_3471_19860_19863_19995_30497_34091nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ .
[197]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ مُبْتَدَأٌ، خَبَرُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ أَيْ: وَقْتُهُ أَشْهُرٌ وَهُوَ شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : وَتِسْعَةٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : وَجَمِيعُ ذِي الْحِجَّةِ، فَمَنْ قَالَ: عَشْرٌ، عَبَّرَ بِهِ عَنِ اللَّيَالِي، وَمَنْ قَالَ: تِسْعَةٌ، عَبَّرَ بِهِ عَنِ الْأَيَّامِ، فَإِنَّ آخِرَ أَيَّامِهِ يَوْمَ
عَرَفَةَ وَهُوَ التَّاسِعُ، وَإِنَّ مَنْ قَالَ: أَشْهُرٌ بِلَفْظِ الْجَمْعِ وَهِيَ شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ عَلَى قَوْلِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّهَا وَقْتٌ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْوَقْتَ تَامًّا بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَتَقُولُ: زُرْتُكَ الْعَامَ، وَإِنَّمَا زَارَهُ فِي بَعْضِهِ، فَالْمِيقَاتُ: زَمَانِيٌّ وَمَكَانِيٌّ، فَالزَّمَانِيُّ لِلْحَجِّ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ آنِفًا، وَأَمَّا الْعُمْرَةُ: فَتَصِحُّ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ بِالِاتِّفَاقِ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3291_3290_3289_3288_3287_3286_3285أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَشْهُرٍ صَحَّ، وَانْعَقَدَ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَنْعَقِدُ عُمْرَةً مُجْزِيَةً عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الْمَكَانِيُّ: فَمِيقَاتُ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ
ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَهُوَ اسْمٌ لِجَمِيعِ الْوَادِي وَهُوَ مِنَ
الْمَدِينَةِ عَلَى نَحْوِ سِتَّةِ أَمْيَالٍ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ
مَكَّةَ نَحْوُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَمِيقَاتُ
أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ، وَاسْمُهَا فِي الْأَصْلِ: مَهْيَعَةُ، وَسُمِّيَتْ جُحْفَةَ لِأَنَّ السَّيْلَ جَحَفَ أَهْلَهَا; أَيِ: اسْتَأْصَلَهُمْ، وَهِيَ قَرْيَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
مَكَّةَ نَحْوُ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَمِيقَاتُ
أَهْلِ نَجْدِ الْيَمَنِ وَنَجْدِ الْحِجَازِ وَالطَّائِفِ قَرْبَةُ بِإِسْكَانِ الرَّاءِ، وَيُسَمَّى
قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَقَرْنَ الثَّعَالِبِ، وَهُوَ جَبَلٌ مُشْرِفٌ عَلَى عَرَفَاتٍ، وَمِيقَاتُ
أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمِيقَاتُ
أَهْلِ الْمَشْرِقِ كَخُرَاسَانَ [ ص: 282 ] وَالْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ بَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا وَبَيْنَ
مَكَّةَ لَيْلَتَانِ وَهَذِهِ الْمَوَاقِيتُ يَجِبُ الْإِحْرَامُ عَلَى مَنْ مَرَّ بِهَا أَوْ حَاذَاهَا بَرًّا أَوْ بَحْرًا إِذَا كَانَ قَاصِدًا
مَكَّةَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِالِاتِّفَاقِ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ نُسُكًا لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِحْرَامُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، كُلُّهُ يُسْتَحَبُّ. وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ لَا يَجُوزُ دُخُولُ
مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ، وَاسْتَثْنَى
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ مَنْزِلِهِ فِي الْمِيقَاتِ أَوْ دَاخِلِهِ، وَأَبَاحَ الْقَائِلُونَ بِوُجُودِ الْإِحْرَامِ الدُّخُولَ لِمَنْ شَأْنُهُ التَّرَدُّدُ; كَحَطَّابٍ وَنَحْوِهِ، وَيُبَاحُ لِقِتَالٍ مُبَاحٍ وَخَوْفٍ مِنْ عَدُوٍّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، فَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ فَقَدْ أَسَاءَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ; لِأَنَّ دُخُولَ مَحَلِّ الْفَرْضِ لَا يُوجِبُ الدُّخُولَ فِي الْفَرْضِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لِفَوَاتِهِ، كَمَا لَا تُقْضَى تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ إِذَا جَلَسَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ يَجِبُ أَنْ يَأْتِيَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنْ أُتِيَ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ عُمْرَةٍ أَجْزَأَهُ عَنْ عُمْرَةِ الدُّخُولِ، وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَوْضِعِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَمِيقَاتُ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ نَفْسُ
مَكَّةَ فَقَطْ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ حَيْثُ شَاؤُوا مِنَ
الْحَرَمِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ مِنْ
مَكَّةَ، وَيَصِحُّ مِنَ الْحِلِّ، وَمِيقَاتُهُمْ لِلْعُمْرَةِ مِنَ الْحِلِّ كَالتَّنْعِيمِ وَغَيْرِهِ بِالِاتِّفَاقِ، فَلَوْ أَحْرَمَ مِنَ الْحَرَمِ صَحَّ وَعَلَيْهِ دَمٌ بِالِاتِّفَاقِ، فَلَوْ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ قَبْلَ طَوَافِهِ سَقَطَ الدَّمُ عَنْهُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : إِنْ خَرَجَ مُحْرِمًا مُلَبِّيًا سَقَطَ الدَّمُ، وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ: يَسْقُطُ بِعَدَدِهِ إِلَى الْمِيقَاتِ، لَبَّى أَوْ لَمْ يُلَبِّ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ طَوَافِهِ لَمْ يَسْقُطِ الدَّمُ بِالِاتِّفَاقِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : يُعِيدُ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ لِكَوْنِهِمَا وَقَعَا بِغَيْرِ شَرْطِهِمَا، وَإِنْ حَلَقَ أَعَادَهُمَا أَيْضًا وَأَهْدَى لِكَوْنِهِ حَلَقَ فِي إِحْرَامِهِ.
[ ص: 283 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَمَنْ فَرَضَ أَيْ: أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فِيهِنَّ الْحَجَّ بِالْإِحْرَامِ وَالتَّلْبِيَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَلا رَفَثَ أَيْ: لَا جِمَاعَ فِيهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وَلا فُسُوقَ كُلُّ أَنْوَاعِ الْمَعَاصِي فُسُوقٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وَلا جِدَالَ لَا خِصَامَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فِي الْحَجِّ بِأَنْ يَقُولَ بَعْضُهُمُ: الْحَجُّ الْيَوْمَ، وَيَقُولَ بَعْضُهُمُ: الْحَجُّ غَدًا. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو، nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ فِيهِمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وَلا جِدَالَ بِالنَّصْبِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ الثَّلَاثَةَ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّصْبِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ فِي الثَّلَاثَةِ، فَالْقِرَاءَةُ بِالرَّفْعِ وَالتَّنْوِينِ إِخْبَارٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ; أَيْ: لَا تَرْفُثُوا وَلَا تَفْسُقُوا، وَبِالنَّصْبِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِينٍ نَفْيٌ، تَلْخِيصُهُ: لَا تَفْعَلُوا مَا نُهِيتُمْ عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ أَيْ: بِرٍّ وَطَاعَةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197يَعْلَمْهُ اللَّهُ أَيْ: لَا يَخْفَى عَلَيْهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وَتَزَوَّدُوا مَا تَتَبَلَّغُونَ بِهِ وَيَقِيكُمْ عَنِ السُّؤَالِ وَغَيْرِهِ. نَزَلَتْ فِيمَنْ كَانَ يَحُجُّ بِلَا زَادٍ وَيَقِلُّ عَلَى النَّاسِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى أَيِ: اجْعَلُوا زَادَ الْحَجِّ الطَّعَامُ، وَزَادَ الْآخِرَةِ التَّقْوَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الأَلْبَابِ يَا ذَوِي الْعُقُولِ، فَمَنْ لَمْ يَتَّقِهِ فَلَيْسَ بِذِي لُبٍّ، قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ (وَاتَّقُونِي) بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ حَالَةَ الْوَصْلِ، وَأَثْبَتَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=17379يَعْقُوبُ وَصْلًا وَوَقْفًا، وَحَذَفَهَا الْبَاقُونَ فِيهِمَا.
[ ص: 284 ]