nindex.php?page=treesubj&link=16341_16469_16481_28270_28640_28723_29694nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم .
[225]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يؤاخذكم أي: لا يعاقبكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225الله باللغو اللغو: كل مطروح من الكلام لا يعتد به، وأصله: الباطل، واللغو في اليمين: ما سبق إليه اللسان من غير قصد اليمين; نحو: لا والله، وبلى والله عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك هو أن يحلف على شيء يرى أنه صادق، ثم يظهر خلاف ذلك، ولا كفارة فيه ولا إثم بالاتفاق، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225في أيمانكم حال من اللغو; أي: باللغو كائنا في أيمانكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225ولكن يؤاخذكم أي: يعاقبكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225بما كسبت أي: نوت.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225قلوبكم وفهتم به. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر : (يواخذكم) بفتح الواو بغير همز.
[ ص: 319 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225والله غفور حليم لا يعجل بالمؤاخذة.
nindex.php?page=treesubj&link=16455وتنعقد اليمين بالله وبأسمائه وصفاته بالاتفاق، وعند الثلاثة تنعقد إذا حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، وتنعقد عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة; خلافا للثلاثة، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=16468حلف على أمر مستقبل، فحنث، فعليه كفارة بالاتفاق، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=16466حلف على أمر ماض أنه كان، ولم يكن، أو بالعكس، عالما كان أو جاهلا، فحنث، فهي اليمين الغموس; لغمسه في الإثم، فتجب الكفارة عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ولا تجب عند الثلاثة; لأنه إن كان عالما، فهي كبيرة، ولا كفارة في الكبائر، وإن كان جاهلا، فهي يمين اللغو.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"من حلف بيمين كاذبة، نازع الله فيها حوله وقوته، عجل الله له العقوبة قبل ثلاث"، وصفة اليمين أن يقول: تقلدت الحول والقوة دون حول الله وقوته، إلى حولي وقوتي إن لم يكن ما قلته حقا. ونقل أن بعض الناس حلف بهذه اليمين، وكان كاذبا، فهلك في يومه، ذكر ذلك في "شرح المقامات"
للشريشي بأبسط من هذا.
nindex.php?page=treesubj&link=16341_16469_16481_28270_28640_28723_29694nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ .
[225]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225لا يُؤَاخِذُكُمُ أَيْ: لَا يُعَاقِبُكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225اللَّهُ بِاللَّغْوِ اللَّغْوُ: كُلُّ مَطْرُوحٍ مِنَ الْكَلَامِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، وَأَصْلُهُ: الْبَاطِلُ، وَاللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ: مَا سَبَقَ إِلَيْهِ اللِّسَانُ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ الْيَمِينِ; نَحْوَ: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ هُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ، ثُمَّ يَظْهَرُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَا إِثْمَ بِالِاتِّفَاقِ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225فِي أَيْمَانِكُمْ حَالٌ مِنَ اللَّغْوِ; أَيْ: بِاللَّغْوِ كَائِنًا فِي أَيْمَانِكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ أَيْ: يُعَاقِبُكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225بِمَا كَسَبَتْ أَيْ: نَوَتْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225قُلُوبُكُمْ وَفُهْتُمْ بِهِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٌ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ : (يُوَاخِذُكُمْ) بِفَتْحِ الْوَاوِ بِغَيْرِ هَمْزٍ.
[ ص: 319 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=225وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا يَعْجَلُ بِالْمُؤَاخَذَةِ.
nindex.php?page=treesubj&link=16455وَتَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِاللَّهِ وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بِالِاتِّفَاقِ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ تَنْعَقِدُ إِذَا حَلَفَ بِكَلَامِ اللَّهِ، أَوْ بِالْمُصْحَفِ، أَوْ بِالْقُرْآنِ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَتَنْعَقِدُ عِنْدَ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً; خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16468حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ، فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16466حَلَفَ عَلَى أَمْرٍ مَاضٍ أَنَّهُ كَانَ، وَلَمْ يَكُنْ، أَوْ بِالْعَكْسِ، عَالِمًا كَانَ أَوْ جَاهِلًا، فَحَنِثَ، فَهِيَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ; لِغَمْسِهِ فِي الْإِثْمِ، فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا، فَهِيَ كَبِيرَةٌ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْكَبَائِرِ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، فَهِيَ يَمِينُ اللَّغْوِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:
"مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ، نَازَعَ اللَّهَ فِيهَا حَوْلَهُ وَقُوَّتَهُ، عَجَّلَ اللَّهُ لَهُ الْعُقُوبَةَ قَبْلَ ثَلَاثٍ"، وَصِفَةُ الْيَمِينِ أَنْ يَقُولَ: تَقَلَّدْتُ الْحَوْلَ وَالْقُوَّةَ دُونَ حَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ، إِلَى حَوْلِي وَقُوَّتِي إِنْ لَمْ يَكُنْ مَا قُلْتُهُ حَقًّا. وَنُقِلَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ حَلَفَ بِهَذِهِ الْيَمِينِ، وَكَانَ كَاذِبًا، فَهَلَكَ فِي يَوْمِهِ، ذُكِرَ ذَلِكَ فِي "شَرْحِ الْمَقَامَاتِ"
لِلشَّرِيشِيِّ بِأَبْسَطَ مِنْ هَذَا.