[ ص: 320 ] للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم .
[226] للذين يؤلون يقسمون.
من نسائهم المعنى: يبعدون من نسائهم مؤلين.
تربص أي: انتظار.
أربعة أشهر تلخيصه: استقر للمؤلين تربص أربعة أشهر. والإيلاء من المرأة عند مالك والشافعي وأحمد : أن يحلف ألا يقربها أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضت، وقف، فإما أن يجامع، أو يطلق، فإن امتنع، طلق عليه القاضي، وإن عجز عن الجماع، فاء بلسانه، فيقول: إذا قدرت جامعت، وعند أبي حنيفة : هو أن يحلف ألا يقربها أربعة أشهر فصاعدا، أو ألا يقربها مطلقا، وعليه كفارة إن وطئها قبل المدة، فإن انقضت الأربعة أشهر، وقعت تطليقة بائنة عند أبي حنيفة .
ومدة الإيلاء في الحر والعبد سواء عند الشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة ومالك يتنصف بالرق، فأبو حنيفة يعتبر رق المرأة، ومالك يعتبر رق الزوج; كما قالا في الطلاق، ويأتي ذكره قريبا.
فإن فاءوا رجعوا عن اليمين.
فإن الله غفور للمؤمنين.
رحيم ولهم.


