nindex.php?page=treesubj&link=10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون .
[230]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها الطلقة الثالثة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا تحل له من بعد أي: بعد الطلقة الثالثة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حتى تنكح زوجا غيره غير مطلقها، فيجامعها. والنكاح شرعا: يتناول العقد والوطء جميعا، فهو حقيقة فيهما عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك هو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالعكس، وهو في اللغة الضم والجمع، فعلى القول بأنه حقيقة في العقد، فهو ضم وجمع بالنسبة إلى الإيجاب والقبول; فإن القبول يضم ويجمع إلى الإيجاب، وعلى القول بأنه حقيقة في الوطء، فهو ضم وجمع بالنسبة إلى جمع أحد الفرجين إلى الآخر وضمه إليه; لأن الزوجين حالة الوطء يجتمعان، وينضم كل واحد منهما إلى صاحبه حتى يصيرا كالشخص الواحد، والحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز: اللفظ
[ ص: 327 ] المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح، والحقيقة لا تستلزم المجاز، والمجاز يستلزمها بالاتفاق.
عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضى الله عنها- قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663407جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك". nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها أي: الزوج الثاني.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فلا جناح عليهما أي: على الزوج الأول والزوجة بعد انقضاء العدة.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أن يتراجعا أي: يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بنكاح جديد.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إن ظنا أي: رجوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أن يقيما حدود الله الواجبة في حق الزوجية، وقال مجاهد: إن علما أن نكاحهما على غير دلسة، وهي التحليل.
واختلف الأئمة في
nindex.php?page=treesubj&link=10937_10938الرجل إذا تزوج امرأة طلقت ثلاثا ليحلها للزوج الأول، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : النكاح باطل، ولا تحل للأول، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : النكاح صحيح، ويحصل به التحليل إذا لم يشترط في النكاح مع الثاني أن يفارقها، غير أنه يكره إذا كان في عزمهما ذلك.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ما أمرهم به.
[ ص: 328 ]
nindex.php?page=treesubj&link=10935_11694_28288_34432nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .
[230]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ أَيْ: بَعْدَ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ غَيْرَ مُطَلِّقِهَا، فَيُجَامِعُهَا. وَالنِّكَاحُ شَرْعًا: يَتَنَاوَلُ الْعَقْدَ وَالْوَطْءَ جَمِيعًا، فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا عِنْدَ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ هُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ، مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ بِالْعَكْسِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ، فَهُوَ ضَمٌّ وَجَمْعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ; فَإِنَّ الْقَبُولَ يُضَمُّ وَيُجْمَعُ إِلَى الْإِيجَابِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ، فَهُوَ ضَمٌّ وَجَمْعٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمْعِ أَحَدِ الْفَرْجَيْنِ إِلَى الْآخَرِ وَضَمِّهِ إِلَيْهِ; لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ حَالَةَ الْوَطْءِ يَجْتَمِعَانِ، وَيَنْضَمُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَصِيرَا كَالشَّخْصِ الْوَاحِدِ، وَالْحَقِيقَةُ: اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ، وَالْمَجَازُ: اللَّفْظُ
[ ص: 327 ] الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ، وَالْحَقِيقَةُ لَا تَسْتَلْزِمُ الْمَجَازَ، وَالْمَجَازُ يَسْتَلْزِمُهَا بِالِاتِّفَاقِ.
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ -رِضَى اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663407جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَالَ: "تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ". nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا أَيِ: الزَّوْجُ الثَّانِي.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ: عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَالزَّوْجَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أَنْ يَتَرَاجَعَا أَيْ: يَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230إِنْ ظَنَّا أَيْ: رَجَوَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ الْوَاجِبَةَ فِي حَقِّ الزَّوْجِيَّةِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ عَلِمَا أَنَّ نِكَاحَهُمَا عَلَى غَيْرِ دُلْسَةٍ، وَهِيَ التَّحْلِيلُ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10937_10938الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً طُلِّقَتْ ثَلَاثًا لِيُحِلَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : النِّكَاحُ بَاطِلٌ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : النِّكَاحُ صَحِيحٌ، وَيَحْصُلُ بِهِ التَّحْلِيلُ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطُ فِي النِّكَاحِ مَعَ الثَّانِي أَنْ يُفَارِقَهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي عَزْمِهِمَا ذَلِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ.
[ ص: 328 ]