nindex.php?page=treesubj&link=11156_11225_11694_28288nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين .
[236]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي: تجامعوهن. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف : (تماسوهن) بالألف في الموضعين على المفاعلة، لأن بدن كل واحد يلاقي بدن صاحبه كما قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3من قبل أن يتماسا [المجادلة: 3] ، وقرأ الباقون: (تمسوهن); لأن الغشيان يكون من فعل الرجل; لقوله تعالى حكاية عن مريم:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=20ولم يمسسني بشر [مريم: 20].
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أو تفرضوا أي: تسموا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لهن فريضة مهرا.
نزلت في رجل من الأنصار تزوج امرأة من بني حنيفة، ولم يسم لها مهرا، ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية، فقال [ ص: 339 ] له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "متعها، ولو بقلنسوتك" ونفي الجناح عن المطلق; لأن الطلاق مكروه، وجاء في الحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503694 "أبغض الحلال إلى الله الطلاق". تلخيصه: لا تبعة عليكم إن أردتم الطلاق قبل الدخول والمسيس، فطلقوهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236ومتعوهن أصل المتعة والمتاع: البلاغ; أي: أعطوهن ما يتبلغن وينتفعن به.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على الموسع أي: ذي السعة منكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236قدره أي: بقدر وسعه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وعلى المقتر الضيق الحال.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236قدره بقدر ضيقه. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف، nindex.php?page=showalam&ids=11863وابن ذكوان، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر (قدره) بفتح الدال فيهما، والباقون: بسكونها، وهما لغتان.
[ ص: 340 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236متاعا نصب على المصدر.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236بالمعروف أي: بما أمركم الله به من غير ظلم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حقا مصدر حق.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236على المحسنين إلى المطلقات بالتمتع، فمن
nindex.php?page=treesubj&link=11228تزوج امرأة، ولم يفرض لها مهرا، ثم طلقها قبل المسيس، فلها المتعة بالاتفاق، وإن طلقها قبل المسيس، وقد فرض لها، فلها نصف المفروض، ولا متعة لها بالاتفاق.
واختلف الأئمة في المطلقة بعد الدخول، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تستحق المتعة; لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف [البقرة: 241]; لأن استحقاقها المهر بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع، فلها المتعة على وحشة الفراق.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا متعة لها، واختلفوا في قدر المتعة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : مبلغها إذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يستحب ألا تنقص عن ثلاثين درهما، فإن تنازعا، قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها الصلاة فيها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس لها حد محصور، وإنما يعطيها شيئا يجري مجرى الهبة بحسب ما يحسن على قدر حاله من يسر وعسر.
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=11156_11225_11694_28288nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ .
[236]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَيْ: تُجَامِعُوهُنَّ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ : (تُمَاسُّوهُنَّ) بِالْأَلِفِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى الْمُفَاعَلَةِ، لِأَنَّ بَدَنَ كُلِّ وَاحِدٍ يُلَاقِي بَدَنَ صَاحِبِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=3مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [الْمُجَادَلَةِ: 3] ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: (تَمَسُّوهُنَّ); لِأَنَّ الْغِشْيَانَ يَكُونُ مِنْ فِعْلِ الرَّجُلِ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مَرْيَمَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=20وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ [مَرْيَمَ: 20].
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236أَوْ تَفْرِضُوا أَيْ: تُسَمُّوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لَهُنَّ فَرِيضَةً مَهْرًا.
نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ [ ص: 339 ] لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَتِّعْهَا، وَلَوْ بِقَلَنْسُوَتِكَ" وَنَفْيُ الْجُنَاحِ عَنِ الْمُطَلِّقِ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَكْرُوهٌ، وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503694 "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ". تَلْخِيصُهُ: لَا تَبِعَةَ عَلَيْكُمْ إِنْ أَرَدْتُمُ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ، فَطَلِّقُوهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَمَتِّعُوهُنَّ أَصْلُ الْمُتْعَةِ وَالْمَتَاعِ: الْبَلَاغُ; أَيْ: أَعْطُوهُنَّ مَا يَتَبَلَّغْنَ وَيَنْتَفِعْنَ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُوسِعِ أَيْ: ذِي السِّعَةِ مِنْكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236قَدَرُهُ أَيْ: بِقَدْرِ وُسْعِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236وَعَلَى الْمُقْتِرِ الضَّيِّقِ الْحَالِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236قَدَرُهُ بِقَدْرِ ضِيقِهِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وَابْنُ ذَكْوَانَ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ (قَدَرُهُ) بِفَتْحِ الدَّالِ فِيهِمَا، وَالْبَاقُونَ: بِسُكُونِهَا، وَهُمَا لُغَتَانِ.
[ ص: 340 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236مَتَاعًا نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236بِالْمَعْرُوفِ أَيْ: بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236حَقًّا مَصْدَرُ حَقَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236عَلَى الْمُحْسِنِينَ إِلَى الْمُطَلَّقَاتِ بِالتَّمَتُّعِ، فَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11228تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا مَهْرًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الْمَفْرُوضِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا بِالِاتِّفَاقِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الْمُطَلَّقَةِ بَعْدَ الدُّخُولِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَةَ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [الْبَقَرَةِ: 241]; لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا الْمَهْرَ بِمُقَابِلَةِ مَا أَتْلَفَ عَلَيْهَا مِنْ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ عَلَى وَحْشَةِ الْفِرَاقِ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : لَا مُتْعَةَ لَهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : مَبْلَغُهَا إِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ قَدْرُ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا لَا يُجَاوِزُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُسْتَحَبُّ أَلَّا تُنْقَصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَإِنْ تَنَازَعَا، قَدَّرَهَا الْقَاضِي بِنَظَرِهِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : أَعْلَاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كُسْوَةٌ تُجْزِئُهَا الصَّلَاةُ فِيهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَيْسَ لَهَا حَدٌّ مَحْصُورٌ، وَإِنَّمَا يُعْطِيهَا شَيْئًا يَجْرِي مَجْرَى الْهِبَةِ بِحَسَبِ مَا يَحْسُنُ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ مِنْ يُسْرٍ وَعُسْرٍ.
* * *