[ ص: 341 ] nindex.php?page=treesubj&link=11225_11694_25937_28723_30497nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير .
[237]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي: قبل الدخول.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وقد فرضتم لهن فريضة أي: سميتم لهن مهرا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم أي: فيجب عليكم نصفه، والمراد بالمس: الجماع، وإن مات أحدهما قبل المسيس، استقر المهر كاملا بالاتفاق، واختلفوا فيما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=11174_12394_11228خلا الرجل بامرأته، ثم طلقها قبل المسيس، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لها كمال المهر، وعليها العدة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لها نصف الصداق، ولا عدة عليها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليها العدة، ولها نصف المهر، فإن طال مقامها معه، وقد تلذذ بها وابتذلها، فلها جميع المهر، وقد حده
ابن القاسم بالعام.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلا أن يعفون أي: الزوجات، وأصل العفو: الترك; أي: إلا أن تترك المرأة نصيبها، فيعود جميع الصداق إلى الزوج.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الولي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فيجوز عفوه إن كانت بكرا، أو غير جائزة الأمر، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد: هو الزوج، وقالوا -أعني الثلاثة-: لا يجوز لوليها ترك شيء من صداقها، بكرا كانت أو ثيبا، كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق، بالاتفاق، وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها. المعنى: تعفو المرأة بترك نصيبها للزوج، ويعفو الزوج بصرف جميع الصداق إليها.
[ ص: 342 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وأن تعفوا محله رفع بالابتداء; أي: والعفو.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أقرب للتقوى أي: العفو أقرب من أجل التقوى، والخطاب للرجال والنساء، معناه: ويعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237ولا تنسوا الفضل بينكم أي: لا تنسوا تفضل بعضكم على بعض بإعطاء الرجل جميع الصداق، وترك المرأة نصيبها منه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إن الله بما تعملون بصير خبر في ضمنه الوعد للمحسن، والحرمان لغيره.
* * *
[ ص: 341 ] nindex.php?page=treesubj&link=11225_11694_25937_28723_30497nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .
[237]
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ أَيْ: قَبْلَ الدُّخُولِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً أَيْ: سَمَّيْتُمْ لَهُنَّ مَهْرًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَيْ: فَيَجِبُ عَلَيْكُمْ نَصِفُهُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَسِّ: الْجِمَاعُ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمَسِيسِ، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ كَامِلًا بِالِاتِّفَاقِ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11174_12394_11228خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : لَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : عَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، فَإِنْ طَالَ مَقَامُهَا مَعَهُ، وَقَدْ تَلَذَّذَ بِهَا وَابْتَذَلَهَا، فَلَهَا جَمِيعُ الْمَهْرِ، وَقَدْ حَدَّهُ
ابْنُ الْقَاسِمِ بِالْعَامِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَيِ: الزَّوْجَاتُ، وَأَصْلُ الْعَفْوِ: التَّرْكُ; أَيْ: إِلَّا أَنْ تَتْرُكَ الْمَرْأَةُ نَصِيبَهَا، فَيَعُودَ جَمِيعُ الصَّدَاقِ إِلَى الزَّوْجِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَلِيُّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، فَيَجُوزُ عَفْوُهُ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، أَوْ غَيْرَ جَائِزَةِ الْأَمْرِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ: هُوَ الزَّوْجُ، وَقَالُوا -أَعْنِي الثَّلَاثَةَ-: لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الطَّلَاقِ، بِالِاتِّفَاقِ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَهَبَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا. الْمَعْنَى: تَعْفُو الْمَرْأَةُ بِتَرْكِ نَصِيبِهَا لِلزَّوْجِ، وَيَعْفُو الزَّوْجُ بِصَرْفِ جَمِيعِ الصَّدَاقِ إِلَيْهَا.
[ ص: 342 ] nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَأَنْ تَعْفُوا مَحَلُّهُ رَفْعٌ بِالِابْتِدَاءِ; أَيْ: وَالْعَفْوُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى أَيِ: الْعَفْوُ أَقْرَبُ مِنْ أَجْلِ التَّقْوَى، وَالْخِطَابُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، مَعْنَاهُ: وَيَعْفُو بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أَيْ: لَا تَنْسَوْا تَفَضُّلَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِإِعْطَاءِ الرَّجُلِ جَمِيعَ الصَّدَاقِ، وَتَرْكِ الْمَرْأَةِ نَصِيبَهَا مِنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَبَرٌ فِي ضِمْنِهِ الْوَعْدُ لِلْمُحْسِنِ، وَالْحِرْمَانُ لِغَيْرِهِ.
* * *