[ ص: 35 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الطهارة 
م1 - أجمعوا : على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة  إذا وجد السبيل إليها ؛ لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم  الآية . 
قال أهل اللغة : الطهور هو العامل للطهارة في غيره كما يقال : قتول ، وقال  ثعلب   : الطهور : الطاهر في نفسه المطهر لغيره ، وهذا مما لم يخالف فيه إلا  [ ص: 36 ] بعض أصحاب  أبي حنيفة  ، فقالوا : الطهور هو الطاهر ؛ على سبيل المبالغة . 
				
						
						
