م10 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها  ، لمن كان مستيقظا ذاكرا لها ، قادرا على فعلها ، غير ذي عذر ، ولا مريدا لجمع . 
قال أهل اللغة : والدعاء عند العرب صلاة ، فسميت الصلاة صلاة لما فيها من  [ ص: 119 ] الدعاء  ، وقيل : من صليت العود : إذا لينته ، فالمصلي يلين ويخشع ، وقيل : من الصلوة وهو : عظم الفخذ ، يرتفع عند الركوع والسجود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					