م15 - واختلفوا : في الشفق الذي يدخل وقت العشاء المختار ، فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : هو الحمرة ، وقال أبو حنيفة : هو البياض .
م16 - واختلفوا : في آخر وقت العشاء المختار ، فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في [ ص: 123 ] المشهور عنهم : إلى ثلث الليل ، واختلف أصحاب أبي حنيفة : فمنهم من قال : إلى قبل ثلث الليل ، ومنهم من قال : إلى ثلث الليل ، ومنهم من قال : إلى نصف الليل ، وهو القول الآخر للشافعي ، والرواية الأخرى عن أحمد .
وقال أبو حنيفة : وقت الجواز إلى طلوع الفجر ، وقال مالك : وقت الضرورة للمغرب والعشاء إلى قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات : ثلاث للمغرب ، وواحدة للعشاء .
وقال الشافعي ، وأحمد : وقت الضرورة في العشاء الآخرة إلى أن يطلع الفجر ، فمن أدرك من عشاء الآخرة ركعة قبل أن يطلع الفجر ، فقد أدركها . [ ص: 124 ]


